الشهيد الثاني

296

مسالك الأفهام

السابع في التنازع وفيه مسائل : الأولى إذا اختلفا في الوكالة فالقول قول المنكر ، لأنه الأصل .

--> ( 1 ) المبسوط 2 : 381 ، الخلاف 3 : 346 . وقد مر في ص 294 هامش ( 2 ) أن الشيخ صرح بخلاف ما فهم من إطلاقه . ( 2 ) المختلف : 349 و 438 . ( 3 ) راجع القواعد 1 : 255 ، التحرير 1 : 240 ، والإرشاد 1 : 417 . ( 4 ) تقدم في ج 3 : 165 .